المبيع (بجناية عليه أو) ب (- تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو) تغير (بأخذ المشتري بعضه كالصوف) الموجود (واللبن الموجود) حين الشراء، (ونحوه أخبر بالحال) لئلا يغر المشتري فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس. (وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري) زمن الخيارين (أو زاده) أي زاد البائع المشتري (في الاجل) أي أجل الثمن (أو) زاد البائع المشتري في (المثمن) بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين، (أو زاد) ه أي البائع (المشتري في الثمن) بأن اشترى منه بعشرة، ثم زاده درهمين زمن الخيارين. (أو حط) المشتري (له) أي للبائع (في الاجل) بأن عقد معه بثمن إلى رجب، ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا (في مدة الخيارين) خيار المجلس والشرط. (لحق) ذلك الفعل (بالعقد وأخبر) المشتري (به في) البيع بتخبير (الثمن)، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس والاخبار به كأصله. (وإن حط البائع) عن المشتري (كل الثمن فهو هبة) ولا يبطل البيع به. (وما كان) من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما، (بعد ذلك) أي بعد مضي مدة الخيارين (لا يلحق به) أي بالعقد للزومه فلا يلزم الاخبار به. (كخيار وأجل) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط وتقدم. (وكما لو جنى) المبيع (ففداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به. (ولو كان) الفداء (في مدة الخيارين) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية. (وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن) وجها واحدا ذكره في الشرح. (وإن أخبر بالحال فحسن) فإنه أتم في الصدق (ولا يخبر) إذا باع بتخيير الثمن (بأخذ نماء) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء. (و) لا ب (- استخدام ووطئ ثيب إن لم ينقصه) أي ينقص الوطئ المبيع كوطئ البكر فيجب الاخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش. (وما أخذه) المشتري (أرشا لعيب، أو) أرشا ل (- جناية عليه) أي المبيع (أخبر به) إذا باع بتخبير الثمن. (على وجهه ولو كان في مدة الخيارين) لأن المأخوذ في مقابل جزء من المبيع، ومعنى الاخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا، أو أخذ أرشه كذا، ولا يحط
(٢٧٢)