الأول، لوجود مقتضى الرد وهو العيب، (وفائدته) أي فائدة وجود الرد من الجانبين: تظهر عند (اختلاف الثمنين) إذا اختار الرد أو الأرش. لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. قال في شرح المنتهى: وفيه احتمال: لا رد كما لو اتفق الثمنان.
(وإن فعل) المشتري (ذلك) أي ما ذكر من العتق والاستيلاء أو البيع ونحوه في المبيع (عالما بعيبه) ولم يختر الامساك. فلا أرش له. (أو تصرف) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب (بما يدل على الرضا) بالعيب (من وطئ وسوم وإيجار، واستعمال، حتى ركوب دابة لغير خبرة) أي تجربة لها (و) لغير طريق (رد ونحوه) أي ما تقدم من الوطئ، وما عطف عليه. كالقبلة واللمس لشهوة، أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو سقيها (ولم يختر) المشتري (الامساك) مع الأرش (قبل تصرفه) المذكور (فلا أرش له) للعيب. لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا. فسقط حقه من الأرش (كرد) أي كما أنه لا رد له (وعنه: له الأرش كإمساك) أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه (قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر) لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. (وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة:
هذا قول ابن عقيل. وقال) في القاعدة المذكورة (عن القول الأول: فيه بعد. قال الموفق: قياس المذهب: أن له الأرش بكل حال) قال في التلخيص: وذهب إليه بعض أصحابنا. (وصوبه في الانصاف) قال في الشرح والفائق: ونص عليه في الهبة والبيع (وإن باع) المشتري (بعضه) أي بعض المبيع غير عالم بعيبه (فله أرش الباقي) الذي لم يبعه (لا رده) على البائع لتضرره بتفريق المبيع، (وله) أي للمشتري أيضا (أرش) البعض (المبيع) كما لو كان باعه كله. وإن باع بعضه عالما بعيبه فكما لو باعه كله على الخلاف السابق. (وإن صبغه) أي صبغ المشتري المبيع المعيب، (أو نسجه) غير عالم عيبه (فله الأرش ولا رد) لأنه