شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده. لما فيه من سوء المشاركة. (وإن أنعل) المشتري (الدابة ثم أراد ردها بالعيب) فله ذلك. و (نزع النعل) لأنه عين ماله (فإن كان النزع يعيبها لم ينزع) لأن فيه إدخالا للضرر على البائع، (ولم يكن له) أي للمشتري (قيمته) أي النعل (على البائع) لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله، (ويهمله) أي النعل مشتر (إلى سقوطه ونحوه) كموتها فيأخذه، لأنه ملكه (ولو باع) إنسان (شيئا بذهب، ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم. رجع المشتري بالذهب) وكذا لو رد بغير العيب من خيار شرط ونحوه، لأنه الذي وقع عليه العقد الأول، (لا بالدراهم) المعوضة عن الذهب، لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه. وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبا. وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة. (وإن اشترى) إنسان (ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا. ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج) وجد مزرا (و) ك (- بطيخ) وجده (لا نفع فيه) رجع المشتري (بالثمن كله) لأنا تبينا فساد العقد من أصله، لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات. (وليس عليه) أي على المشتري (رد المبيع) الفاسد من ذلك (إلى البائع، لأنه لا فائدة فيه) إذ لا قيمة له (وإن كان الفاسد) من بيض الدجاج، أو البطيخ، أو الجوز أو اللوز ونحوه، (في بعضه) أي بعض المبيع دون كله (رجع بقسطه) أي قسط الفاسد من الثمن. فإن كان الفاسد النصف.
رجع بنصف الثمن، وإن كان الربع. رجع بربعه وهكذا، (وإن كان لمكسوره) أي مكسور الفاسد (قيمة كبيض نعام وجوز هند) وبطيخ فيه نفع (خير) المشتري بين الرد والامساك مع الأرش كما تقدم، (فإن رده) على بائعه (رد ما نقصه) بكسر عنده (ولو كان الكسر بقدر الاستعلام) لأنه عيب حدث عنده (وإن كسره) المشتري (كسرا لا تبقى معه قيمته تعين الأرش) للمشتري. وسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع كما سبق (ولو اشترى ثوبا) مطويا إما بالصفة أو برؤية بعضه الدال على بقيته على ما تقدم عن شرح المنتهى