الامام في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه: والمبيع قائم. إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ. رواه الخلق الكثير عن المسعودي، ولم يقولوا هذه الكلمة. ولكنها في حديث معن. (إلا إذا كان) الاختلاف في قدر الثمن. (بعد قبض ثمن وفسخ عقد بإقالة، أو) بعد (رد معيب) أو نحوه (ف) - القول (قول بائع) بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد. فأشبه ما لو اختلفا في القبض. (و) إلا (في كتابة) إذا اختلفا في قدر ما كتب السيد عليه عبده. فيؤخذ (بقول سيد. ويأتي) ذلك موضحا في باب الكتابة. إذا تقرر أنهما يتحالفان. (ف) - صفة التحالف: أن (يبدأ بيمين بائع) لأنه أقوى جنبة من المشتري. لكون المبيع يرد إليه. (ثم) يمين (مشتر) بعده (يجمعان) أي البائع والمشتري والمؤجر (فيهما) أي في يمينهما (نفيا وإثباتا) الاثبات لدعواه، والنفي لما ادعى عليه (ويقدمان النفي) على الاثبات، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، (فيحلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا) والمؤجر: ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا. (ثم) يحلف (المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا)، والمستأجر ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا (وإن نكل أحدهما) أي البائع أو المشتري (لزمه ما قاله صاحبه بيمينه) أي ما حلف عليه صاحبه. لقضاء عثمان على ابن عمر، رواه أحمد، لأن النكول بمنزلة الاقرار. قال في المبدع: وظاهره ولو أنه بدل أحد شقي اليمين. فإنه يعد ناكلا ولابد أن يأتي فيهما بالمجموع. فقول المصنف: (وكذا لو نكل مشتر عن الاثبات فقط بعد حلف بائع) لا مفهوم له. بل كذلك لو نكل عن النفي فقط. أو نكل البائع عن أحدهما. (فإن نكلا) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر.
(صرفهما الحاكم) كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها. قاله المنقح. (وإن تحالفا) أي البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر. (فرضي أحدهما بقول صاحبه. أقر العقد) لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادعاه فلم يملك خيارا. (وإلا) أي وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه. (فلكل منهما الفسخ بلا حاكم) أي لا يفتقر الفسخ لحكم حاكم. لأنه فسخ لاستدراك الظلامة. أشبه رد المعيب. (ولا ينفسخ) العقد (بنفس التحالف) لأنه عقد صحيح. فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة. كما لو أقام كل منهما بينة.