أرشه من ثمنه. ويخبر بالباقي خلافا لأبي الخطاب ومتابعيه. (وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة) في ثمن فتلحق بالعقد في مدة الخيارين، وتكون للموكل (ومثله عكسه). أي هبة بائع لوكيل اشترى منه فتلحق بالعقد، وتكون للموكل زمن الخيارين. وإن كانت الهبة بعد لزوم البيع فهي للموهوب له فيهما. (فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره) المشتري (أو نحوه) بأن صبغه (بعشرة بنفسه أو غيره) متعلق بقصره (أخبر به على وجهه فقط)، بأن يقول اشتريته بعشرة وقصرته أو صبغته بعشرة (ومثله) أي مثل (أجرة مكانه وكيله ووزنه) وعده وذرعه (وحمله وخياطته وعلف الدابة) ونحوه فيخبر بذلك على وجهه (ولا يجوز أن يخبر) أنه اشتراه (بعشرين، ولا) يجوز (أن يقول تحصل علي بها) لأنه كذب وتغرير للمشتري، (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة) مخبر بثمنه الثاني، (بل يخبر بالحال) أنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة، (ويحط الربح) وهو خمسة في المثال المذكور.
(من الثمن الثاني) وهو عشرة، (ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة، كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها. قاله في المبدع وشرح المنتهى وغيرهما، وفيه نطر لما تقدم من النماء لا يجب الاخبار به. (ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب) والكذب حرام، (وقيل يجوز) أن يخبر (أنه اشتراه بعشرة) قدمه في المقنع واختاره الموفق والشارح وقدمه في الفروع. (وهو أصوب) قال في الانصاف: وهو الصواب وقال عن الأول إنه المذهب، ثم قال وهو ضعيف. ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم، انتهى. قال في الشرح: وهذا من أحمد على سبيل الاستحباب، لما ذكرناه، ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني. (وعلى) القول (الأول لو لم يبق شئ) بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة (أخبر بالحال) على وجهه لأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق. (ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي