بحقيقة الحال. فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع على بصيرة. (وإن وطئ) المشتري الأمة (البكر أو تعيبت) البكر (أو) تعيب (غيرها) من المبيع (عنده) أي عند المشتري، (ولو) كان التعيب (بنسيان صنعة أو) نسيان (كتابة أو قطع ثوب. خير) المشتري (بين الامساك وأخذ الأرش) للعيب الأول، كما لو لم يتعيب عنده. (وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن) لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه، ثم اطلع على عيب فرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان.
وعليه اعتمد أحمد. (والواجب رد ما نقص قيمتها الواطئ) بوطئه (فإذا كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين رد معها عشرين، لأنه بفسخ العقد يصير) المبيع (مضمونا عليه) أي المشتري (بقيمته) فيلزمه ما نقص منها (بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري) من البائع، لأنه في مقابلة ما فات من البيع والمبيع مضمون على بائعه بالثمن لا بقيمته، (إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري. فله) أي للمشتري (رده) أي رد المبيع إذن ولو تعيب عنده (بلا أرش) العيب الحادث عنده (ويأخذ الثمن كاملا) من البائع لأنه قد ورط المشتري وغره. (قال) الامام (أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن. لأنه غر المشتري. ويتبع البائع عبده) فإن وجده كان له. وإن فات ضاع عليه. لأنه أدخل الضرر على نفسه. (وكذا لو دلس البائع) بأن أخفى العيب على المشتري (ثم تلف) المبيع (عند المشتري رجع) المشتري (بالثمن كله على البائع نصا) كما تقدم في الآبق (وسواء تعيب) المبيع عند المشتري (أو تلف بفعل الله) تعالى (كالمرض، أو بفعل المشتري كوطئ البكر) ونحوه مما هو مأذون فيه شرعا، بخلاف قطع عضو وقلع سن ونحوه. فإنه لا يذهب هدرا ذكره في شرح المنتهى. (أو) بفعل