الجلب والصغير) قاله في الانصاف. (والاستطالة على الناس والحمق من كبير فيهما) أي في الاستطالة والحمق. (وهو) أي الحمق (ارتكاب الخطأ على بصيرة) اقتصر على ذلك في الانصاف والمنتهى وغيرهما، وقوله: (يظنه صوابا) فيه نظر لأن ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة، إلا أن يحمل على ما إذا تلبس به ابتداء يظنه صوابا، ثم تبين له خطؤه فأتمه على بصيرة. (وزنا من بلغ عشرا فصاعدا، عبدا كان أو أمة) لأنه ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه، قال في المبدع وقولهم: ويعرضه لإقامة الحد ليس بجيد، وظاهره سواء تكرر منه ذلك أولا. وصرح جماعة لا يكون عيبا إلا إذا تكرر، (ولواطة) أي من بلغ عشرا (فاعلا ومفعولا) به (وسرقته وشربه مسكرا وإباقه وبوله في فراش) وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير، لأن وجوده يدل على نقصان عقله وضعف بنيته، بخلاف الكبير فإنه يدل على خبث طويته، والبول يدل على داء في بطنه. (و) ك (- حمل الأمة دون البهيمة، زاد في الرعاية والحاوي: إن لم يضر باللحم) وتقدم. (و) ك (- عدم ختان) ذكر (كبير) و (لا) يكون عدم الختان عيبا (في أنثى و) لا في (صغير) لأنه الغالب، (وكونه أعسر لا يعمل باليمين عملها المعتاد) فإن عمل بها أيضا. فليس بعيب (و) ك (- تحريم عام) غير خاص بالمشتري، (كأمة مجوسية، بخلاف أخته من الرضاع، وحماته ونحوهما) كموطوءة أبيه أو ابنه، (وكون الثوب غير جديد، ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال) فإن ظهر. فالتقصير من المشتري (و) ك (- الزرع والغرس) في الأرض لا الحرث (و) ك (- الإجارة، أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا. كسبع، أو نحوه في ضيعة أو قرية، أو حية أو نحوها في دار، أو حانوت، والجار السوء قاله الشيخ، وبق ونحوه غير معتاد بالدار، واختلاف الأضلاع والأسنان، وطول أحد ثديي الأنثى، وخرم
(٢٥١)