واحترز بقوله الموجود حال العقد: عما تجدد بعده فلا يلزمه رده ولا رد بدله لأنه حدث على ملكه (فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغير) بحموضة ولا غيرها (رده) المشتري (ولزم) البائع (قبوله ولا شئ عليه) لأن اللبن هو الأصل، والتمر إنما وجب بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها، (كردها) أي المصراة (قبل الحلب وقد أقر له) البائع (بالتصرية أو شهد به) أي بالمذكور من التصرية (من تقبل شهادته) فإن لم يقر البائع بالتصرية ولم يشهد بها من تقبل شهادته لم يكن الرد قبل الحلب، (وإن تغير اللبن بالحموضة) أو غيرها (لم يلزم البائع قبوله) لأنه نقص في يد المشتري فهو كما لو أتلفه، (وإن رضي) المشتري (بالتصرية فأمسكها) أي المصراة (ثم وجد بها عيبا ردها به) لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر، (ولزمه) أي المشتري (صاع التمر عوض اللبن) الذي حلبه منها لما تقدم، (ومتى علم) المشتري (التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم) لقوله (ص): من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم. (فإن مضت) الثلاثة أيام ولم يرد المشتري المصراة (بطل الخيار) لانتهاء غايته ولزم البيع، (وخيار غيرها) أي غير المصراة (من التدليس على التراخي كخيار عيب) بجامع أن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري، (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال، (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الرد في قياس قوله) أي الامام (إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا) ذكره في الفصول. قال في الانصاف: ولعله مراد النص والمذهب. (لم يملك) المشتري (الرد) لزوال الضرر فإن طلقت رجعيا لم يسقط الرد لأنها في حكم الزوجات. (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) كالأمة والأتان، (فله) أي المشتري (الرد مجانا) أي من غير عوض عن اللبن لأنه لا يعتاض عنه عادة. قال في الفروع:
(٢٤٩)