اللبن في الضرع (التصرية) مصدر صري يصري كعلي يعلي، ويقال صرى يصري، كرمى يرمي. قال البخاري: أصل التصرية حبس الماء، والضرع لذوات الظلف والخف كالثدي للمرأة وجمعه ضروع كفلس وفلوس قاله في حاشيته. (فهذا) المذكور من التدليس (يثبت للمشتري خيار للرد إن لم يعلم به، أو الامساك) لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وغير التصرية من التدليس ملحق بها. (وكذا لو حصل ذلك) التدليس (من غير قصد) البائع (كحمرة وجه الجارية بخجل، أو تعب ونحوهما) لأن عدم القصد، لا أثر له في إزالة ضرر المشتري. (ولا يثبت) الخيار (بتسويد كف عبد و) تسويد (ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد) لتقصير المشتري. إذ كما يحتمل أن يكون كذلك، يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما (ولا) خيار (بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل) لأن كبر البطن يتعين للحمل (ولا) خيار (بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتبسيطه)، لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك (أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن) فلا خيار لعدم التدليس، (وإن تصرف) المشتري (في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده) لتعذره، (ويرد) المشتري (مع المصراة في) أي من (بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر) لحديث أبي هريرة (سليم) لأن الاطلاق يحمل عليه (ولو زادت قيمته) أي قيمة صاع التمر (على المصراة أو نقصت) قيمته (عن قيمة اللبن) لعموم الحديث (فإن لم يجد) المشتري (التمر ف) - عليه (قيمته موضع العقد) لأنه بمنزلة ما لو أتلفه، (واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته) لأن التمر قوت الحجاز إذ ذاك
(٢٤٨)