فيخير بين الرد والامساك مجانا. لئلا يعتاض عن صفة كالسلم. وهذا بخلاف البيع بشرط صفة. فإن له أرش فقدها، كما يأتي في الشروط في البيع. (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري (في الصفة) بأن قال المشتري: ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا. وأنكره البائع (أو) اختلفا في (التغير) أي قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وأنكر البائع.
وقال: كان على هذا الحال حين رأيته. (فالقول قول المشتري) بيمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. (وإن كان) المبيع الذي تقدمت رؤيته (يفسد في الزمن) الذي مضي بين الرؤية والعقد. (أو) كان (يتغير) فيه (يقينا أو ظاهرا أو شكا) مستويا (لم يصح) العقد، لفقد شرطه، أو للشك فيه. (ولو قال) البائع: (بعتك هذا البغل بكذا. فقال: اشتريته، فبان) المشار إليه (فرسا أو حمارا لم يصح) البيع. ومثله بعتك هذا العبد فبان أمة، أو هذا الجمل فبان ناقة، ونحوه. فلا يصح البيع للجهل بالمبيع، وعدم رؤية يحصل بها معرفته. (ولا يصح استصناع سلعة) بأن يبيعه سلعة يصنعها له. (لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) ذكره القاضي وأصحابه. (ويصح بيع أعمى) بالصفة لما يصح السلم فيه. (و) يصح (شراؤه بالصفة) ما يصح السلم فيه (كما تقدم نصا. كتوكيله) أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء.
(بصيرا وله) أي للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة (خيار الخلف في الصفة) كالبصير وأولى، (و) يصح بيع الأعمى وشراؤه (بما يمكنه معرفته) أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه (بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق) لحصول العلم بحقيقة المبيع. وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم. (وإن اشترى) إنسان (ما لم يره، وما لم يوصف له) لم يصح العقد (أو) اشترى شيئا (رآه ولم يعلم ما هو) لم يصح البيع.
(أو) اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم، بل (ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم. لم يصح البيع) للجهالة بالبيع (وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر) يه (فيما تقدم) من التفصيل. فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السلم، ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق. ويصح إن وصف بذلك أو عرفه بلمس أو شم أو ذوق (ولا يصح بيع