يصح) البيع، كبيع الصوف على الظهر. (والذي يظهر، أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة) أو نحوها (للمشتري. فإن كانت) الشاة أو نحوها (له. صح) بيع ذلك للمشتري.
منفردا له. (كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له) هذا معنى كلامه في الانصاف.
(فإن امتنع مشتر من ذبحه) أي ذبح المستثنى منه (لم يجبر) عليه (إذا أطلق العقد) بأن لم يشترط عليه البائع ذبحه، لأن الذبح ينقصه. (ولزمته) أي المشتري (قيمة المستثنى تقريبا) للبائع. وفي الفروع: يتوجه إن لم يذبحه أن للمشتري الفسخ. وإلا فقيمه. كما روي عن علي. قال في المبدع: ولعله مرادهم. وقوله للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه للبائع.
(فإن شرط البائع) لحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه (الذبح ليأخذ المستثنى. لزم المشتري الذبح) وفاء بالشرط، لأنه أدخل الضرر على نفسه. (و) لزمه (دفع المستثنى. قاله في شرح المحرر) هو كلام غيره (وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى) بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف. لأن الجسد كله يتألم لتألم شئ منه. (وإن استثنى حمله) أي حمل المبيع (من حيوان أو أمة) لم يصح البيع (أو) باعه حيوانا واستثنى (شحمه، أو) استثنى (رطلا من لحمه، أو) رطلا من (شحمه) لم يصح البيع بما يبقى. (أو باعه سمسما.
واستثنى كسبه) لم يصح، لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة، وهو غير معلوم. فإنه غير معين ولا موصوف. (أو) استثنى (شيرجه، أو) باعه (قطنا) فيه حبه (واستثنى حبه، لم يصح) البيع لما تقدم (كبيع ذلك) المذكور من حمل، أو شحم، وما بعده (منفردا) فما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه. كما تقدم. (وكذا الطحال والكبد