الاجزاء، كصبرة بقال القرية. (و) تكفي رؤية ظاهر (ما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الاجزاء، ونحو ذلك) من كل ما تدل بعضه على كله، لحصول الغرض بها. (ولا يصح بيع الأنموذج) بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشئ قاله في المصباح. ( بأن يريه صاعا) مثلا من صبرة (ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه) فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد. (وما عرف) مما يباع (بلمسه أو شمه أو ذوقه، فكرؤيته) لحصول المعرفة.
(ويحصل العلم بمعرفته) أي المبيع (ويصح) البيع (بصفة) تضبط ما يصح السلم فيه، لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه (وهو) أي البيع بالصفة (نوعان: أحدهما بيع عين معينة، سواء كانت العين) المعينة (غائبة مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته) أي تضبط وتأتي في السلم (أو) كانت العين المبيعة بالصفة (حاضرة مستورة، كجارية منتقبة، وأمتعة في ظروفها، أو نحو ذلك. فهذا) النوع (ينفسخ العقد عليه برده على البائع) بنحو عيب أو نقص صفة، وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر، فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شئ من هذه الصفات، أعطيتك ما هذه صفاته، لم يصح العقد، قاله في المستوعب. (و) ينفسخ العقد عليه أيضا ب (- تلفه قبل قبضه) لزوال محل العقد (و) هذا النوع (يجوز التفريق) من متبايعيه (قبل قبض الثمن، وقبل قبض المبيع كحاضر) بالمجلس (ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد. كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي، محل وفاق. وكذلك لا يجوز تقديم الوصف) للمعقود عليه (في السلم على العقد ولا فرق بينهما) أي بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد، وتقديمه في السلم على العقد وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة. (فلو قال) لآخر (أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات فلما كان بعد ذلك) ولو طال الزمن.
(قال: قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن) قبل التفريق