أو نبذت فهو بكذا) لما روى أبو هريرة: أن النبي (ص) نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه. (ولا) يصح (بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط. كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه، قبل قلعه ومشاهدته) للجهالة بما يراد منه. (ويصح بيع ورقه) أي ورق الفجل ونحوه الظاهر (المنتفع به) لعدم المنافي. (ولا) يصح (بيع ثوب مطوي) ولو تام النسج. قال في شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته. فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يبيعون الثياب المطوية، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها. واستدل له بقول المغني: ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة. فقوله: فنشره يدل على أنه كان مطويا: وكونه يمكن رده بالعيب: دليل على صحة البيع. (ولا) يصح بيع (ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته) ولو منشورا للجهالة والتعليق. (فإن أحضر) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدا و (اللحمة وباعها مع الثوب. وشرط على البائع نسجها) أي البقية (صح) البيع والشرط (إذ هو اشتراط منفعة البائع، على ما يأتي في الشروط في البيع) كاشتراط الحطب أو تكسيره.
(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه) لأن العطاء مغيب. فيكون من بيع الغرر. (وهو) أي العطاء (قسطه في الديوان. ولا) يصح (بيع رقعة به) أي العطاء. لأن المقصود بيع العطاء. لا هي (ولا) يصح (بيع معدن وحجارته) قال في شرح المنتهى: قبل حوزه، انتهى. وهذا واضح في ا لمعدن الجاري، لأنه لا يملك الأرض، بخلاف الجامد. فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه، لكن بشرط العلم به. فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا. وعلى الجامد غير المعلوم.