وظاهره، ولو لم يكن المالك حاضرا. (و) ينعقد البيع ب (- نحو ذلك مما يدل على بيع وشراء) في العادة. (ويعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقبة القبض) للطالب. في نحو:
خذ هذا بدرهم (أو) معاقبة (الاقباض للطلب) في نحو: أعطني بهذا خبزا. (لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول اللفظي) أي إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس، أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا. (ف) باعتبار عدم التأخير (في المعاطاة أولى). نبه عليه ابن قندس، والعطف بالفاء في نحو: فيعطيه، وما بعده يدل عليه. وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل. ولو كان بالمجلس، لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية. (وكذا هبة، وهدية، وصدقة) فتنعقد بالمعاطاة، لاستواء الجميع في المعنى. ولم ينقل عن النبي (ص)، ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب، وقبول في شئ من ذلك. (فتجهيز بنته) أو غيرها. قال الشيخ التقي: تجهيز المرأة (بجهاز إلى بيت زوج تمليك) لها (ولا بأس بذوق المبيع عن الشراء) نص عليه. لقول ابن عباس، ولجريان العادة به. ونقل حرب: لا أدري. إلا أن يستأذنه. فلذا قال (مع الاذن) وكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدم الأولى في الفروع، والمبدع، والانصاف. وغيرها. (وشروط البيع سبعة. أحدها التراضي به منهما) أي من المتبايعين. (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * ولحديث: إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان. (ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة، بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا، بل) أظهراه (خوفا من ظالم ونحوه) كخوف