أذان القرب، أو العري) بضم العين جمع عروة. لحديث عائشة قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله (ص). ثم أشعرها وقلدها متفق عليه. وفعله الصحابة أيضا. وعن ابن عباس أن النبي (ص): صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم. لا يقال: إنه إيلام، لأنه لغرض صحيح. فجاز كالكي والوسم والحجامة. وفائدته: أن لا تختلط بغيرها. وأن يتوقاها اللص. ولا يحصل ذلك بالتقليد بمفرده، لأنه يحتمل أن يحل ويذهب. (ولا يسن إشعار الغنم) لأنها ضعيفة، ولان صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت. (وإذا ساق الهدي) من (قبل الميقات، استحب إشعاره وتقليده من الميقات) لحديث ابن عباس. (وإذا نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئ شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة) كالواجب بأصل الشرع المطلق. (فإن ذبح) من نذر هديا وأطلق (البدنة أو البقرة. كانت كلها واجبة) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه. (وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة) لمساواتها لها. (وإلا) أي وإن لم يطلق، بل نوى معينا من الإبل (لزمه ما نواه) كما لو نوى كونها أو من البقر، وكما لو عينه باللفظ. (فإن عين) شيئا ( بنذره) بأن قال: هذا هدي، أو لله علي هذا هديا ونحوه. (أجزأه ما عينه، صغيرا كان، أو كبيرا، من حيوان، ولو معيبا. وغير حيوان كدرهم وعقار وغيرهما) لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه. ولو لم يوجب سوى هذا. فأجزأه كيف كان. (والأفضل) كون الهدي (من بهيمة الأنعام ) لفعله (ص). (وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي، فلبسه. أهداه) وجوبا إلى مساكين الحرم، لوجود شرط النذر. (وعليه إيصاله) أي الهدي مطلقا (إلى فقراء الحرم) لقوله تعالى: * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * ولان النذر يحمل على المعهود
(١٨)