هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ. ثم ذبحه فسرق. فلا شئ عليه، لأنه أمانة في يده، ولم يتعد. ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة. (وإن تلفت) المعينة هديا كانت أو أضحية.
(ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله) أي الذبح (فلا بدل عليه إن لم يفرط) لأنه أمين (وإن عين عن واجب في الذمة) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة، أو عين هديا بنذره في ذمته. (وتعيب) ما عينه عن ذلك (أو تلف، أو ضل، أو عطب أو سرق ونحوه) كما لو غصب (لم يجزئه) لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه، كالدين يضمنه ضامن، أو يرهن به رهنا. فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين؟ متى تعذر استيفاؤه من الضامن، أو تلف الرهن، بقي الحق في الذمة بحالة. (ولزمه بدله) أي بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته. (ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه) هذا معنى كلامه في الفروع والانصاف وشرح المنتهى. قال في تصحيح الفروع: ظاهره مشكل. ومعناه: إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة. ثم تلف بتفريط فإنه يلزمه مثل الذي تلف. وإن كان أفضل مما في الذمة، لأن الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة، وهو أزيد، فيلزمه مثله.
وهو أزيد مما في الذمة. صرح به في المغني والشرح وغيرهما.
تتمة: لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطا، كفتهما. ولا ضمان استحسانا والقياس: ضمانهما. ذكره القاضي وغيره. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا: يترادان اللحم، إن كان موجودا. ويجزئ. ولو فرق أكل منهما لحم ما ذبحه أجزأ، لاذن الشرع في ذلك. (وإن ذبحها) أي المعينة هديا أو أضحية (ذابح في وقتها بغير إذن) ربها أو وليه (ونواها عن ربها أو أطلق. أجزأت) عن ربها (ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن ص أحبه كغسل ثوبه