من النجاسة. ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها. فلم يضمن ذابحها. حيث لم يكن متعديا. ولان الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى. فلم يضمن مريقه. كقاتل المرتد بغير إذن الإمام. (وإن نواها) أي نوى الذابح الأضحية (عن نفسه، مع علمه أنها أضحية الغير. لم تجز عن مالكها) سواء فرق الذابح اللحم أو لا ويضمن الذابح قيمتها إن فرق لحمها، وأرش الذبح إن لم يفرقه. لغصبه واستيلائه على مال الغير. وإتلافه أو تنقيصه عدوانا.
(وإلا) أي وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير، لاشتباهها عليه مثلا (أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية. كإزالة النجاسة. فإن فرق اللحم إذن ضمن، لأن الاتلاف يستوي فيه العمد وغيره. (وإن أتلفها) أي المعينة من هدي أو أضحية (صاحبها. ضمنها بقيمتها يوم التلف) في محله، كسائر المتقومات. (تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي) غير مالكها لها. لبقاء المستحق لها. وهم الفقراء، بخلاف قن نذر عتقه. فلا يلزم صرف قيمته في مثله إذا تلف. لأن القصد من العتق تكميل الاحكام. وهو حق للرقيق الميت. (وإن فضل عن القيمة) أي قيمة الأضحية المعينة أو الهدي المعين، (شئ عن شراء المثل) لنحو رخص عوض (اشترى به شاة إن اتسع) لذلك، أو سبع بدنة أو بقرة، لما فيه من إراقة الدم المقصود في ذلك اليوم. (وإلا) أي وإن لم يتسع لشاة أو شرك في بدنة أو بقرة. (اشترى به لحما فتصدق به، أو تصدق بالفضل) لفوات إراقة الدم (وإن فقأ عينه) أي الحيوان المعين هديا أو أضحية مالكه أو غيره. (تصدق بالأرش) أو بلحم يشتريه إن لم يتسع لشاة أو سبع بدنة أو بقرة. (وإن عطب في الطريق قبل محله، أو) عطب (في الحرم هدي واجب، أو تطوع بأن ينويه هديا، ولا يوجبه بلسانه، ولا بتقليده وإشعاره. وتدوم نيته فيه قبل ذبحه، أو عجز) الهدي (عن المشي) إلى محله (لزمه نحره)، أي تذكية الهدي (موضعه مجزئا. وصبغ نعله) أي نعل الهدي (التي في عنقه في دمه، وضرب) به (صفحته ليعرفه الفقراء، فيأخذوه. ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته، ولو كانوا فقراء: الاكل منه) أي من الهدي العاطب. (ما لم يبلغ محله) لحديث ابن عباس: إن ذؤيبا أبا