المفسرين: المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد. وما روي أن النبي (ص): ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. وهي (سنة مؤكدة لمسلم) تام الملك. لحديث ابن عباس: أن النبي (ص) قال: ثلاث كتبت علي، وهن لكم تطوع - وفي رواية - الوتر، والنحر، وركعتا الفجر رواه الدارقطني. وقوله (ص):
من أراد أن يضحي فدخل العشر. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم. فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق عليها. ولان الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة كالعقيقة. وأما حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وحديث: يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة فقد ضعفه أصحاب الحديث. ثم يحمل على تأكد الاستحباب، جمعا بين الأحاديث. كحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. و: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا.
(ولو) كان المسلم (مكاتبا بإذن سيده) لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه.
(وبغير إذنه) أي سيد المكاتب (فلا) تسن للمكاتب (لنقصان ملكه. ويكره تركها) أي الأضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة السابق. ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء. ذكره في الاختيارات. وهو قياس ما يأتي في العقيقة. (وليست) الأضحية (واجبة)