قبيصة حدثه أن رسول الله (ص) كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شئ فخشيت عليها فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعمها لا أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه مسلم، وفي لفظ: يخليها والناس، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه رواه أحمد. ولا يصح قياس رفقته على غيرهم. لأن الانسان يشفق على رفقته ويحب التوسعة عليهم. وربما وسع عليهم من مؤنته. وإنما منع السائق ورفقته الاكل منه، لئلا يقصر في حفظه ليعطبه، ليأكل هو ورفقته منه، فتلحقه التهمة لنفسه ورفقته. (فإن أكل) السائق (منه) أي من الهدي العاطب. (أو باع) منه لاحد (أو أطعم غنيا، أو) أطعم (رفقته. ضمنه) لتعديه (بمثله لحما) لأنه مثلي (وإن أتلفه) أي الهدي، (أو تلف) الهدي (بتفريطه) أو تعديه (أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك. فعليه ضمانه) كسائر الودائع إذا فرط فيها أو تعدى (يوصله) أي بدل الهدي (إلى فقراء الحرم)، لأنهم مستحقوه (وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء) من بيع وأكل وإطعام لرفقته، لأنه لحم (وإن ساقه عن واجب في ذمته) لتمتع أو فعل محذور ونحوه. (ولم يعينه بقوله: هذا هدي ونحوه: لم يتعين) بالسوق مع النية لأن السوق لا يختص بالهدي والنية وحدها ضعيفة، لا يحصل التعيين بها. (وله التصرف فيه بما شاء) من بيع وأكل وغيره. (فإن بلغ) الهدي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب. (محله سالما فنحره) في محله (أجزأ عما عينه عنه) لصلاحيته لذلك وعدم المانع. (وإن عطب) ما ساقه عن واجب في ذمته (دون محله. صنع به ما شاء) من أكل وغيره. لأنه لحم (وعليه إخراج ما في ذمته) في محله لعدم سقوطه. (وإن تعيب هو) أي الهدي (أو) تعيبت (أضحية) بغير فعله (ذبحه) أي ما ذكر من الهدي أو الأضحية. (وأجزأ إن كان واجبا بنفس التعيين) بأن قال ابتداء: هذا هدي أو أضحية. ولم يكن عن شئ في
(١٥)