ونحر البدنات الست بيده، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده. ولان فعل الذبح قربة. وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها. (وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا) كتابيا أبواه كتابيان (جاز، ومسلم أفضل) من ذمي، لأنه: استناب عليا في نحر ما بقي من بدنه. (ويكره أن يوكل) في ذبح أضحيته (ذميا) كتابيا. لقول علي وابن عباس وجابر. ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا: لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر. (ويشهدها) أي الأضحية ربها (ندبا إن وكل) في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس الطويل: واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وروي أنه (ص) قال لفاطمة: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها. (ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان) أي الموكل له. (وتعتبر النية) أي نية كونها أضحية (من الموكل إذن) أي وقت التوكيل في الذبح، (وفي الرعاية: ينوي) الموكل كونها أضحية (عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل) ليذكيها، (إلا مع التعيين) أي تعيين الأضحية. بأن تكون معينة، فلا تعتبر النية. (ولا تعتبر تسمية المضحي عنه) اكتفاء بالنية. ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع. (و) دم (متعة وقران: يوم العيد بعد الصلاة) أي صلاة العيد. لحديث جندب بن عبد الله البجلي: أن النبي (ص) قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله (ص): من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك. ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى متفق عليه. (ولو) كان (قبل الخطبة) لظاهر ما سبق (والأفضل) أن يكون الذبح بعد الصلاة، و (بعدها) أي الخطبة، وذبح الامام إن كان، خروجا من الخلاف. (ولو سبقت صلاة
(٧)