شرعا. والمعهود في الهدي الواجب: بالشرع، كهدي المتعة يذبحه بالحرم. فكذا يكون المنذور. (ويبيع غير المنقول كالعقار. ويبعث ثمنه إلى الحرم) لتعذر إهدائه بعينه، فانصرف إلى بدله. يؤيده ما روى عن ابن عمر: أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا.
قال: تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم. (وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: أو يقومه) أي العقار (ويبعث القيمة) إلى فقراء الحرم. لأن الغرض القيمة التي هي بدله. لا نفس البيع. (إلا أن يعينه) أي المنذور (لموضع سوى الحرم. فيلزمه ذبحه فيه) أي في الموضع الذي عينه. (وتفرقة لحمه على مساكينه) أي مساكين ذلك الموضع. (أو إطلاقه لهم) أي لمساكينه (إلا أن يكون الموضع) الذي عينه (به صنم أو شئ من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها فلا يوف به) أي بنذره روى أبو داود: أن رجلا سأل النبي (ص) فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء. قال: أبها صنم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك (ويستحب أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثا) لقوله تعالى: * (فكلوا منها) * (الحج 28) وأقل أحوال الامر الاستحباب ولان النبي (ص) أكل من بدنه. وقال جابر:
كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث. فرخص لنا النبي (ص) فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا رواه البخاري. وعن ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. قال في الشرح وشرح المنتهى: والمستحب أن يكون أي المأكول:
اليسير، لما روى جابر: أن النبي (ص) أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكلنا منها، وحسينا من مرقها ولأنه نسك. فاستحب الاكل منه (كالأضحية). وله التزود والاكل كثيرا. لحديث جابر. (فإن أكلها) أي الذبيحة هديا تطوعا (كلها. ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية) أكلها كلها. فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم، ويأتي. (وإن فرق أجنبي