ذمته. لما روى أبو سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته. فسألنا النبي (ص) فأمرنا أن نضحي به رواه ابن ماجة. ولأنها أمانة عنده فلم يضمن تعيبها. ولم يمنع من الاجزاء. (وإن تعيب) الهدي المعين أو أو ضحية المعينة (بفعله) أي تعديه أو تفريطه (فعليه بدله). كالوديعة يفرط فيها. و (إن كان واجبا قبل التعيين بأن) وفي نسخة فإن لكن الأولى أولى. (عينه عن واجب في الذمة، كالفدية والمنذور في الذمة) وتعيب عنده عيبا يمنع الاجزاء (لم يجزئه) لأن الواجب في ذمته دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب. والوجوب متعلق بالذمة، كالدين به رهن ويتلف، لا يسقط بذلك. (وعليه بدله) أي بدل ما عينه عن الواجب في ذمته. (كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه. ولو كان) ما عينه عما في ذمته (زائدا عما في ذمته). كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتعيبت يلزمه بدنة أو بقرة بدل التي عينها، وإن كان بغير تفريطه ففي المغني: لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته. لان الزيادة وجبت بتعيينه. وقد تلفت بغير تفريطه فسقطت، كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف.
قاله في القاعدة الحادية والثلاثين، ومعناه في الشرح. (وكذا لو سرق) ما عينه هديا أو أضحية ابتداء، أو عن واجب في الذمة، على ما سبق من التفصيل. (أو ضل ونحوه) كما لو عصب (وتقدم) قريبا (ويذبح واجبا قبل نفل) من هدي وأضحية. ولعل المراد: استحبابا مع سعة الوقت. وقد تقدم لمن عليه زكاة: الصدقة تطوعا قبل إخراجها. ولا يكاد يتحقق الفرق. (وليس له) أي لمن نحر بدل ما عطب من أضحية، أو هدي، أو تعيب، أو ضل ونحوه (استرجاع عاطب ومعيب وضال ونحوه) كمغصوب قدر عليه (بعد ذبح بدله)، وقوله (إلى ملكه) متعلق باسترجاع (بل يذبحه) لما روي عن عائشة: أنها أهدت هديين فأضلتهما.
فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما. ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت: هذه سنة الهدي رواه الدارقطني. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله (ص) ولأنه تعلق حق الله تعالى بهما بإيجابهما على نفسه، فلم يسقط بذبح بدلهما. (وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته) من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه (لم يجزئه. وإن رضي مالكها) لأنه لم يكن قربة في ابتدائه،