لما سبق (إلا أن ينذرها) فتجب بالنذر. لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه (وكانت) الأضحية (واجبة على النبي (ص)) لحديث ابن عباس السابق، (وذبحها) أي الأضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي (وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها) وكذا الهدي. صرح به ابن القيم في تحفة الودود. وابن نصر الله في حواشيه، لأن النبي (ص) ضحى والخلفاء. ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ولحديث عائشة مرفوعا: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وأنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة.
ولان إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول الله (ص). قال في الشرح وشرح المنتهى: وما روي عن عائشة من قولها: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا فهو في الهدي لا في الأضحية ا ه. وفيه نظر. إذ الهدي كالأضحية. كما تقدم عن ابن القيم وغيره. فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع. (ولا يضحي عما في البطن) روي عن ابن عمر، لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث والوصية. لكن يقال: قد تقدم أنه قد يسن إخراج الفطرة عنه، إلا أن يقال ذلك لفعل عثمان. ولان القصد من زكاة الفطرة: الطهرة. وما هنا على الأصل. (ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر) ما يضحي به (فله أن يضحي بغى إذن سيده) لأن ملكه تام على ملكه بجزئه الحر. (والسنة: أكل ثلثها. وإهداء ثلثها. ولو لغني. ولا يجبان) أي الاكل والاهداء لأن النبي (ص): نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع، ولم يأكل منهن شيئا، ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله. فلم يجب الاكل منها. كالعقيقة. فيكون الامر للاستحباب. (ويجوز الاهداء منها) أي الأضحية. (لكافر، إن كانت تطوعا) قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق بالثلث على المساكين. قال علقمة: بعث معي عبد الله بهدية. فأمرني أن آكل ثلثا إلى أهل أخيه. وأن أتصدق بثلث. فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر شيئا، كالزكاة