الحكام) قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك. (وهذا محض القياس.
قال: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس. وسيد الكل. كما يحرم بسيد ولد آدم. انتهى) لأنه لا يليق إلا به (ص). (ومن لقب بما يصدقه فعله) بأن يكون فعله موافقا للقبه (جاز، ويحرم) من الألقاب (ما لم يقع على مخرج صحيح)، لأنه كذب (على أن التأويل في كمال الدين، وشرف الدين: أن الدين كمله وشرفه. قاله) يحيى (بن هبيرة. ولا يكره التكني بأبي القاسم، بعد موت النبي (ص)) وصوبه في تصحيح الفروع. قال: وقد وقع فعل ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدل على الإباحة. وقال في الهدي: والصواب أن التكني بكنيته ممنوع. والمنع في حياته أشد. والجمع بينهما ممنوع ا ه. فظاهره: التحريم. ويؤيده حديث: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. (وتجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة، وتكنيتها أم فلان كأم فلانة) لعدم المحذور، (و) تباح (تكنيته الصغير) ذكرا كان أو أنثى، لما تقدم من قوله (ص): يا أبا عمير ما فعل النغير.
(ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي) كبداءته بالسلام. لما فيه من تعظيمه. (ولا يسمى الغلام) أي العبد (بيسار، ولا رباح، ولا نجيح، ولا أفلح). لما تقدم عن ابن هبيرة. (قال ابن القيم، قلت: وفي معنى هذا مبارك، ومفلح وخير، وسرور، ونعمة. وما أشبه ذلك) لما تقدم من أنه ربما كان طريقا للتشاؤم والتطير. (ومن) الأسماء (المكروهة: التسمية بأسماء الشياطين كخنزب) بالخاء المعجمة والنون والزاي والباء الموحدة. (وولهان والأعور، والأجدع. و) من