والكفارة (والصدقة، بثلثها، ولو كانت) الأضحية (منذورة أو معينة) لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي (ص) قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقرا جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف. وقال: حديث حسن. وهو قول ابن مسعود وابن عمر. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ولقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) * والقانع: السائل، يقال: قنع قنوعا إذا سأل.
والمعتر: الذي يعتر بك، أي يتعرض لك لتطعمه. ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف. ومطلق الإضافة يقتضي التسوية. فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا. (ويستحب أن يتصدق بأفضلها) لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) *. (و) أن (يهدي الوسط، و) أن (يأكل الأدون) ذكره بعضهم (وكان من شعار الصالحين: تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا) وخروجا من الخلاف من واجب الاكل. (وإن كانت) الأضحية (ليتيم فلا يتصدق الولي عنه) منها بشئ. (ولا يهدي منها شيئا. ويأتي في الحجر. ويوفرها له) لأنه ممنوع من التبرع من ماله. (وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشئ) إلا بإذن سيده. لما سبق. (فإن أكل أكثر) الأضحية (أو أهدى أكثر) ها (أو أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها، جاز. أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها، جاز. لأنه يجب الصدقة ببعضها) نيئا (على فقير مسلم) لعموم: * (وأطعموا القانع والمعتر) * (فإن لم يتصدق بشئ) نيئ منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية، (بمثله لحما) لأن ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به. لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. (ويعتبر تمليك الفقير) كالزكاة الكفارة (فلا يكفي إطعامه) لأنه إباحة. (ومن أراد التضحية) أي ذبح الأضحية. (فدخل العشر، حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شئ من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر). لحديث أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم.