الفروع أنهما قولان. أحدهما: أن يكونا صغيرين عرفا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، وقدمه في الرعايتين والحاويين.
والثاني أن يكونا مائة فأقل، كما اختاره ابن البناء. ولا يصح أمان أحد الرعية لأهل بلدة كبيرة، ولا رستاق، ولا جمع كبير. لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الامام.
(و) يصح (أمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره) نص عليه للعمومات. (وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب) لقول النبي (ص): ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (ومن صح أمانه) ممن تقدم (صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها) والقاسم ونحوه. (ولا ينقض الامام أمان) ال (- مسلم) حيث صح لوقوعه لازما (إلا أن يخاف خيانة من أعطيته) فينقضه لفوات شرطه، وهو عدم الضرر. (ويصح) الامام (بكل ما يدل عليه من قول) وتأتي أمثلته.
(وإشارة مفهومة) حتى مع القدرة على النطق لقول عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به رواه سعيد، بخلاف البيع والطلاق، تغليبا لحقن الدم مع أن الحاجة داعية إلى الإشارة. لأن الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمين كالعكس. (ورسالة) بأن يراسله بالأمان (وكتاب) بأن يكتب له بالأمان كالإشارة وأولى. (فإذا قال لكافر: أنت آمن) فقد أمنه لقوله (ص) يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن (أو) قال لكافر (لا بأس عليك) فقد أمنه. لأن عمر لما قال للهرمزان: تكلم ولا بأس عليك، ثم أراد قتله قال له أنس والزبير: قد أمنته لا سبيل لك عليه، رواه سعيد. (أو آجرتك) لقوله (ص): قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ (أو) قال له (قف أو قم) أ (ولا تخف، أو لا تخش أو لا خوف عليك، أو لا تذهل أو ألق سلاحك) فقد أمنه لدلالة ذلك عليه. (أو) قال له (مترس بالفارسية) ومعناه: لا تخف. وهو بفتح الميم والتاء وسكون الراء آخره سين مهملة. ويجوز سكون التاء وفتح الراء. قال ابن مسعود: إن الله يعلم بكل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال: مترس فقد أمنه، (أو سلم عليه) فقد أمنه لأن السلام معناه الأمان (أو