آمن. لقول النبي (ص) يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. (ويصح). الأمان (من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الامام) لأن أمر الأسير مفوض إلى الامام. فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك: كقتله.
جزم به في المغني والشرح. واختاره القاضي. وقال في الانصاف: يصح أمان غير الامام للأسير الكافر. نص عليه في رواية أبي طالب. وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ه. وقطع به في المنتهى، وقدمه في المبدع، لقصة زينب في أمانها زوجها. وأجاب عنه في المغني والشرح. بأنه إنما صح بإجازة النبي (ص).
تنبيه: قال الجوهري: الرعية العامة (ويصح) الأمان (من إمام لجميع المشركين) لان ولايته عامة. (و) يصح (أمان أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم) أي ولي قتالهم لأن له الولاية عليهم فقط. (وأما في حق غيرهم فهو كآحاد) الرعية (المسلمين، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا) لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن. (كمائة فأقل) هكذا في شرح المنتهى، ومقتضى كلام