(وليس لاحد نقضه) لأنه حكم (ولا نقض ما فعله النبي (ص) من وقف أو قسمة، أو فعله الأئمة بعده، ولا تغييره) أي تغيير ما تقدم ذكره، لأنه نقض للحكم اللازم. وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف فتحه. الضرب (الثاني) من الأضرب الثلاثة (ما جلا عنها أهلها خوفا) وفزعا منا، (وظهرنا عليها. فتصير وقفا بنفس الظهور عليها) قدمه في المقنع وغيره.
قال في الانصاف: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم، انتهى. لأنها ليست غنيمة فتقسم.
فيكون حكمها حكم الفئ أي للمسلمين كلهم، وعنه: حكمها حكم العنوة قياسا عليها.
فلا تصير وقفا، حتى يقفها الامام. وقطع بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى. قال في المبدع: لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الامام لها، صرح به الجماعة. لأن الوقف لا يثبت بنفسه. فعلى هذا: حكمها قبل وقف الامام كالمنقول يجوز بيعها والمعارضة بها. وعلى الأولى: يمتنع. الضرب (الثالث ما صولحوا عليه) من الأرض (وهو ضربان. أحدهما: أن يصالحهم) الامام أو نائبه (على أن الأرض لنا، ونقرها معهم بالخراج، فهذه) الأرض (تصير وقفا بنفس ملكنا لها، كالتي قبلها) على الخلاف السابق بلا فرق، (وهما) أي المصالح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج وما جلوا عنها خوفا منا. (دار إسلام، وسواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها) كأرض العنوة (ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية ولا إقرارهم) أي الكفار (بها على وجه الملك لهم) لأنها دار الاسلام، كأرض العنوة. (ويكون خراجها أجرة) لها (لا يسقط بإسلامهم. ويؤخذ) الخراج (منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد) كسائر الاجر (وما كان فيها) أي في أرض الخراج (من شجر وقت الوقف. فثمره المستقبل لمن تقر بيده)