فيه الخراج، وظاهر كلامهم خلافه. ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع. بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة. (ويجب خراج على ما له ماء يسقي به إن زرع) نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة. (وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع) على ما تقدم بيانه (ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه) لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له. وعبارة المنتهى: لا على ما يناله ماء. ولو أمكن زرعه إحياؤه ولم يفعل. (وإن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة. وجب نصف خراجه في كل عام) لأن نفع الأرض على النصف. فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع. (قال الشيخ: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره. سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع) لأن الخراج في نظير النفع. كما تقدم (وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره. لم يجز المطالبة بالخراج) انتهى. لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له. (والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير) لأنه على الرقبة وهي للمالك. كفطرة العبد. بخلاف العشر. (وتقدم في) باب (زكاة الخارج من الأرض. وهو) أي الخراج (كالدين) قال أحمد: يؤديه ثم يزكي ما بقي. (يحبس به الموسر) لأنه حق عليه. أشبه أجرة المساكن (وينظر به المعسر) لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (ومن كان في يده أرض) خراجية (فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة، (وتنتقل) الأرض الخراجية عمن مات (إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت) عليه (في يد مورثه) كسائر حقوقه (فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها) من غيره، لقيامه مقام الأول. (ومعنى البيع هنا: بذلها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي) كما هو المذهب. لما تقدم من أن عمر وقفها. وأقرها بأيدي أربابها بالخراج. والوقف لا يباع إلا إذا تعطلت مصالحه على ما يأتي. (وإن عجز من هي) أي الأرض الخراجية (في يده عن
(١١٢)