صلاحهم (بين قسمتها) على الغانمين (كمنقول) لأنه (ص): قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه. رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة. (فتملك الأرض التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين (به) أي بقسمها (ولا خراج عليها) لأنها ملك الغانمين (ولا) خراج أيضا (على ما أسلم أهله عليه، كالمدينة، أو صولح أهله على أن الأرض لهم، كأرض اليمن والحيرة) بكسر الحاء المهملة. مدينة قرب الكوفة. (وبانقيا) بالباء الموحدة وكسر النون وسكون القاف بعدها ياء مثناة تحت. (أو أحياه المسلمون كأرض البصرة) بتثليث الباء (وبين وقفها للمسلمين) كما وقف عمر الشام ومصر والعراق، وسائر ما فتحه. وأقره الصحابة على ذلك. وعن عمر قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا - أي لا شئ لهم - ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله (ص) خيبر.
ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها رواه البخاري. (بلفظ يحصل به الوقف). لأن الوقف لا يثبت. بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم المنقول. وقال في أحكام الذمة. معنى وقفها: تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين. هذا لم يفعله رسول الله (ص) ولا عمر، ولا أحد من الأئمة بعده. (ويمتنع بيعها ونحوه) كهبتها بعد وقفها. كسائر الوقوف. ويأتي ما فيه في أول البيع. (ويضرب عليها) الامام بعد وقفها (خراجا مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد. يكون أجرة لها) لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن الماجشون قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوة: اقسمها بيننا وخذ خمسها. فقال عمر: لا، ولكني أحبسه، فيجري عليهم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه: اقسمها فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه. فما حال الحول ومنهم عين تطرف. قال القاضي: ولم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أحد من الخلفاء أنه قسم أرضا أخذت عنوة إلا خيبر. وفي المحرر: أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج. فدل كلامهم: أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي (ص) في مكة. لم يجز. وقاله أبو عبيد: لأنها مسجد لجماعة المسلمين، وهي مناخ من سبق، بخلاف بقية البلدان. قاله في المبدع. (ويلزمه) أي الامام (فعل الأصلح) للمسلمين من القسمة أو الوقف، لما تقدم.