وأما ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب، كما يدل عليه كلام القاضي في الأحكام السلطانية. وكلام الأصحاب أيضا في نظائره. وقد أوضحته في حاشية المنتهى.
(وعنه يرجع إلى ما ضربه) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) ف (- لا يزاد) عليه (ولا ينقص) عنه. لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره، كيف كان. ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته. فكان كالاجماع. (وقد روي عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه (في الخراج روايات مختلفة. قال في المحرر: والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه. وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة) دراهم (وعلى جريب الرطب ستة) دراهم. قال في المبدع: هذا هو الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه (وظاهر ذلك: أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك) لاطلاق قوله: على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وقال في المقنع: قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام:
أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون: أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا، انتهى، وجزم بمعناه في المنتهى. لكن حمله في المبدع على ما ذكره المصنف. (وفي) الهداية لأبي خطاب و (الرعايتين: خراج عمر رضي الله عنه على جريب الشعير درهم والحنطة أربعة) دراهم (والرطبة ستة) دراهم (والنخل ثمانية) دراهم (والكرم عشرة) دراهم (والزيتون اثنا عشر) درهما. وهذا رواه أبو عبيد عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد، فضربه والروايات مختلفة في ذلك. فالأخذ بالأعلى والأصح. وهو حديث عمرو بن ميمون أولى. (ويأتي ما ضربه) عمر (في الجزية والقفيز ثمانية أرطال. قال القاضي: وجمع: بالمكي) لأن الرطل العراقي لم يكن. وإنما كان المكي (و) قال (المجد وجمع: بالعراقي) لأنه هو الذي كان معروفا بالعراق. وهو المسمى بالقفيز الحجاجي: قال في المبدع: وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه