مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا (2) فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته
____________________
ثم تبين خلافه لم تجب عليه الكفارة.
وملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد ولا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها، فإن الحكم الظاهري إنما يكون حجة ما دام موجودا فإذا تبدل باليقين بالخلاف فلا أثر له. نعم استحقاقا العقاب من جهة التجري أمر آخر، بل ربما يكون ذلك منافيا للعدالة، وأما من حيث الكفارة فلا أثر له بوجه كما عرفت.
(1) وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في أول كتاب الصوم فلاحظ.
(1) أما مع المطاوعة فلا اشكال في أن على كل منهما كفارة وتعزيرا، وأما مع الاكراه فقد يفرض استمرار الاكراه إلى نهاية العمل، وأخرى انضمامه مع المطاوعة إما بتقدم الأول، بأن تكون مكرهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء أو عكس ذلك، فالصور ثلاث
وملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد ولا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها، فإن الحكم الظاهري إنما يكون حجة ما دام موجودا فإذا تبدل باليقين بالخلاف فلا أثر له. نعم استحقاقا العقاب من جهة التجري أمر آخر، بل ربما يكون ذلك منافيا للعدالة، وأما من حيث الكفارة فلا أثر له بوجه كما عرفت.
(1) وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في أول كتاب الصوم فلاحظ.
(1) أما مع المطاوعة فلا اشكال في أن على كل منهما كفارة وتعزيرا، وأما مع الاكراه فقد يفرض استمرار الاكراه إلى نهاية العمل، وأخرى انضمامه مع المطاوعة إما بتقدم الأول، بأن تكون مكرهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء أو عكس ذلك، فالصور ثلاث