أبى محمد وغيره أنه يتعين التمر ولا يعدل عنه ولم يحك الرافعي عن أبي إسحاق غير ذلك وظاهر ذلك تصحيح لما نقله الماوردي وأن غير التمر لا يجوز وكذلك هو في المحرر وصححه النووي أيضا وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث اللهم إلا أن يكون ذلك برضى البائع وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى لكن قد يتوقف في هذا التصحيح لامرين (أحدهما) أن حكاية الأكثرين عن أبي إسحاق أنه يجوز العدول إلى الاعلى كما اقتضاه كلام المصنف وغيره وكثرة القائلين لذلك عن أبي إسحاق يقتضي على ما نقله الماوردي عنه وتبين مراد أبى اسحق ولا يبعد أن يتناول كلام الماوردي وإن كان خلاف الظاهر ليوافق كلام الأكثرين وإذا لم نتحقق هذا الوجه عن أبي إسحاق وليس منقولا عن غيره فكيف نقضي بصحته (الثاني) أن الأصحاب اتفقوا في زكاة الفطر على أنه يجوز العدول عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه فإذا عدل عن التمر إلى ما هو أعلى ينبغي أن يجوز (والأصح) أن الاعتبار بزيادة الاقنيات والقمح أعلي بذلك الاعتبار وان اعتبرنا القيمة على الوجه الأخير فقد يكون القمح في بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر فلو كان التمر في المصراة متعينا حتى لا يجوز غيره وإن كان أعلى (فالجواب) اما اختلاف النقل عن أبي إسحاق وكون ذلك يقتضى التوقف في نسبة هذا القول إليه أو إلى غيره ويلزم من ذلك أن لا يكون متحققا فهو بحث صحيح ولكن لنا أن نتمسك في أن الواجب هو التمر بظاهر كلام الشافعي رحمه الله وقوله أن يرد صاعا من تمر وقوله إن ذلك ثمن واحد وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان نص الحديث ونص صاحب المهذب يقتضى ان
(٥٦)