في السلسة ينطبق عليه لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الامام عنه (وقوله) انه يجرى في اللبن علي قياس المضمونات وأيضا فان الوجه الذي سيأتي في كلام المصنف رحمه الله إنما هو في حالة بقاء اللبن والامام وإن كان كلامه عن الشيخ أبى حامد في حالة بقاء اللبن أيضا لكن قوله إنه على قياس المضمونات نعم وأيضا كلام الرافعي في ذلك إنما هو في حالة التلف فان حمل على هذا التأويل على بعده وأن الواجب الأصلي هو التمر وله أن يعدل عنه إلى مثله فعلى بعده ليس على قياس المضمونات كما اقتضاه كلام الامام عنه وهو وجه آخر غير ما ذكره الأصحاب في الحالتين أعني حالة تلف اللبن وحالة بقائه خلافا لما قاله ابن الرفعة أن ذلك ليس خارجا عن كلام الأصحاب وإن كان المراد ظاهر ما نقله الامام ففي ذلك مخالفة لما نقله الرافعي وهو في غاية المصادمة للحديث والمذهب قال ابن الرفعة لكن له وجه فان اللبن الكائن في الضرع قبل الحلب يسير لا يتمول فصار تابعا لما في الضرع كما إذا اختلط بالثمرة المبيعة ونحوها شئ من مال البائع لا قيمة له فإنه لا يمنع وجوب التسليم عليه للمشترى ولهذا حكى الماوردي طريقة قاطعة بأنه إذا اشترى رطبة فلم يأخذها حتى طالت أن الزيادة تكون للمشترى لكبر الثمرة وقد حكى الامام مثل ذلك عن شيخ فيما إذا باع صاعا من اللبن الذي في الضرع وقد رأى منه أنموذجا فقال وكأن شيخي سابق في التصوير ويقول إذا ابتدر حلبه واللبن علي كمال الدرة لم يظهر اختلاط شئ به له قدر به سألاه وان فرض شئ على ندور لمثله محتمل كما إذا باع جزة من قرط قال ابن الرفعة والخبر على هذا محمول على ما اقتضاه ظاهره فإنه يقتضى أن الرد بعد ثلاث واللبن إذ ذاك يكون تالفا في الغالب نعم المشكل قوله عند تعيين اللبن يعنى بالحموضة بوجوب رد مثله والخبر إذا أخرج مخرج الغالب يوجب رد غيره فالغرابة في هذا لكنه قياس إيجاب رد اللبن عند عدم التغير نظرا إلى جعل زيادة اللبن بالحلب تابعة وإذا وجب رد المثل فتعذر كان الواجب قيمته (قلت) وهذا التكليف على طوله ليس فيه محافظة على ظاهر ما نقل عن
(٥٢)