الشيخ أبي محمد من الجري على قياس المضمونات فان ما ذكره ابن الرفعة مقتصر على حالة بقاء اللبن وحمل الحديث على الغالب ثم ذلك غير متجه من وجهين (أحدهما) أن مقتضى ذلك أن لا يجوز الرد قبل ثلاث وهو لا يقول بذلك على ما هو المشهور من المذهب (والثاني) أن غاية ذلك إبداء وجه من القياس لرد اللبن ونحن لا نذكر أن القياس قد يقتضى ذلك ولكن المتبع في ذلك الحديث وهو عمدة المذهب في ذلك فالعدول عنه خروج عن المذهب وكلام الشيخ أبى محمد في السلسلة مقتصر بظاهره على حالة التلف فإنه قال في حكاية الوجه للمشترى جبر البائع على قبول المثل إن كان المثل موجودا وإلا عدل إلى الدراهم كسائر المتلفات والله أعلم * فهذه الخمسة الأوجه على ما اقتضاه كلام الرافعي يجمعها القول بأن التمر لا يتعين وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الامام الأربعة الأولى مشتركة في ذلك وهذا الخامس لا يشاركها بل يتعين عليه رد اللبن أو مثله أو قيمته على الأحوال التي ذكرها ويقابل ذلك كله الوجه الثاني الذي ذكره المصنف عن أبي إسحاق المروزي اتباعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وممن صحح هذا الوجه الشيخ أبو محمد في السلسلة والرافعي والنووي وممن نسبه إلى أبى اسحق كما نسبه المصنف رحمه الله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم واختلف القائلون لهذا الوجه فقال الماوردي على هذا لا يجوز العدول إلى غير التمر ولو أعوز التمر أعطى قيمته وفى قيمته وجهان (أحدهما) قيمته في أقرب بلاد التمر إليه (والثاني) قيمته بالمدينة وقال القاضي أبو الطيب والبغوي عن أبي إسحاق انه ان عدل إلي ما هو أعلى منه جاز وان عدل إلى ما هو دونه لا يجوز الا برضى البائع هكذا قال البغوي وفيه التنبيه على أنه إذا عدل
(٥٣)