إلى الاعلى جاز من غير رضى البائع وكلام البغوي يقتضى أن الحنطة أعلى من التمر وكلام أبى الطيب مصرح بأنها قد تكون أعلي وقد تكون أدون وكأنه راعى في ذلك القيمة وكأن البغوي راعى في ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبي إسحاق وجهان والعجب أن الرافعي رحمه الله عمد به التهذيب ولم يحك عن أبي إسحاق ما حكاه البغوي فيه وإنما حكى عن أبي إسحاق ما حكيناه عن نقل الماوردي ولم يحك عن الماوردي أيضا عند الاعواز الا اعتبار قيمة المدينة وكلام المصنف منطبق على ما حكاه القاضي أبو الطيب والبغوي فقد اجتمع في جنس المردود مع المصراة سبعة أوجه ولك في ترتيبها طريقان (أحدهما) أن تقول في الواجب ثلاثة أوجه (أحدها) على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام (والثاني) التمر (والثالث) جنس الأقوات (فان قلنا) بالتمر فهل نعدل إلى أعلى منه أو إلى غالب قوت البلد أو يفرق بين أن يكون التمر موجودا فيتعين أو معدوما فيعدل إلى الغالب أربعة أوجه (وان قلنا) بالأقوات فهل يتعين الغالب أو يتخير وجهان (والطريقة الثانية) أن نقول الواجب التمر وهل يتعين وجهان (فان قلنا) يتعين فهل يعدل إلى أعلى منه وجهان (وان قلنا) لا يتعين فهل يقوم مقامه الأقوات أو الأقوات وغيرها وجهان (الثاني) قول الشيخ أبى محمد (وان قلنا) الأقوات وحدها فهل يتخير أو يتعين الغالب وجهان وهذه الطريقة مقتضى ترتيب الرافعي وليس في كلام الرافعي رحمه الله لا أربعة أوجه ولم يحك وجه العدول إلى الاعلي ولا التفرقة بين أن يكون التمر موجودا أو معدوما ولا وجه الجري على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام وليس لك أن تأخذ من هذا الكلام اثبات وجه ثامن جمعا بين ما اقتضاه كلام الامام وكلام الرافعي في النقل عن الشيخ أبى محمد لان ذلك اختلاف في فهم كلام رجل واحد من الأصحاب وإنما يصح
(٥٤)