اعتد بهذا الخلاف وحكاه وتصريح الشيخ أبى محمد والامام والروياني لكنت أقول إنه يجب تنزيله على ما في كتب العراقيين لكن هؤلاء الأئمة ذكروه صريحا والرافعي حكى الامرين فقال إن منهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع فيما إذا نقصت عن النصف ومنهم من أطلقه إطلاقا وليس في كلام الرافعي هذا ما يؤيد تنزيل هذا الاطلاق على ما في كتب العراقيين لكن ما حكاه الشيخ أبو محمد والامام والروياني صريح وكذلك يقتضيه كلام القاضي حسين وفى كلام الامام كشف ذلك فإنه حكى الوجهين في أنه هل يتعين الصاع أو يجب من التمر بقيمة اللبن فان اعتبرنا الصاع فكانت قيمته بقدر الشاة أو أكثر ففي وجوبه وجهان عن العراقيين فجعل حكاية العراقيين الوجهين تفريعا على اعتبار الصاع وأفاد كلامه حصول ثلاثة أوجه في المسألة (أحدها) وجوب الصاع مطلقا (والثاني) وجوب قدر قيمة اللبن مطلقا (والثالث) الفرق بين أن تكون قيمة الشاة أولا فإن لم تكن بقيمة الشاة وجب الصاع وإلا وجب بالتعديل والأوجه الثلاثة المذكورة متفقة على أن المردود هو التمر اما صاع أو أقل أو أكثر وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله ما يخالفه وكذلك قوله على الوجه الثالث باعتبار التعديل مخالف لكلام المصنف وأكثر الأصحاب كما ستعرفه هناك إن شاء الله تعالى وفى بعض شروح المهذب المجموعة من الذخاير وغيرها ذكر الوجهين المذكورين وذكر حديث ابن عمر ثم قال قال العراقيون أراد الخبر أنه يجب المثل إذا كان اللبن صاعا ويجب مثلاه إذا كان اللبن نصف صاع وهذا يجب حمله على ما قاله الشيخ أبو محمد رحمه الله وغيره من اعتبار قيمة الصاع إلا أن يكون اللبن صاعا كما هو ظاهر هذه العبارة وبالجملة فهذا الوجه في غاية الضعف مخالف لصريح نص الشافعي رحمه الله والحديث وممن حكاه أيضا ابن داود في شرح المختصر والله أعلم * وإذا ضممت الخلاف في المقدار
(٥٩)