مجزئة فهذه الأوجه الأربعة مشتركة في أن التمر غير متعين بل يقوم مقامه غيره وهؤلاء الذين قالوا بأن غيره يقوم مقامه قصروا ذلك على الأقوات كما في صدقة الفطر وإنما الخلاف ههنا في التخيير أو في اعتبار الغالب من قوت البلد وهو الصحيح على القول بعدم التمر قال الامام لكن لا نتعدى هنا إلى الاقط بخلاف ما في صدقة الفطر للخبر وهذا الذي قاله الامام يوافقه ما تقدم عن الماوردي في نقل قوله التخيير (وقوله) إن ذلك في الأقوات المزكاة وإن كان قد أطلق النقل في قول الإصطخري ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول بأن التمر لا يتعين وجه خامس عن حكاية الشيخ أبى محمد واختلف في التعبير عنه (فقال) ولده إمام الحرمين وهو أعرف بمراده ذكر شيخي مسلكا غريبا زائدا على ما ذكره الأصحاب في طرقهم فقال من أصحابنا من قال يجرى في اللبن علي قياس المضمونات فان بقي عينه ولم يتغير رده وليس عليه رد غيره وان تغير رد مثله فان اللبن من ذوات الأمثال فان أعوز المثل فالرجوع إلى القيمة وقد أومأ إليه صاحب التقريب ولم يصرح وهذا عندي غلط صريح وترك لمذهب الشافعي رحمه الله بل هو جيد عن مأخذ مذهبه ويبطل عليه مذهب الشافعي في مسألة المصراة ولم يبق إلا الخيار فان اعتمدنا فيه الخبر لم يبعد من الخصم حمله على شرط الغزارة مع تأكيد الشرط بالتحفيل فهو إذا هفوة غير معدودة من المذهب لا عود إليها هذا ما ذكره الامام في ذلك وهو أعرف بمراد والده والامر في تضعيفه كما ذكره فان ذلك مجانب للحديث والمذهب ويقتضي أن التمر ليس الواجب أصلا وأنه عند تلف اللبن الواجب رد مثله والرافعي رحمه الله صدر كلامه بأنه يرد التمر ثم جعل ما حكاه الشيخ أبو محمد رحمه الله على أنه يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو إلى قيمته عند إعواز المثل أجبر البائع على القبول اعتبارا بسائر المتلفات وفى هذا تأويل لكلام الشيخ أبي محمد رحمه لله وان ايراده يرده إن شاء وليس عليه رده حتما وذلك موافق لما سيأتي في الكتاب في هذا الفصل ان البائع يجبر على وجه على قبول اللبن إذا كان باقيا ومال ابن الرافعة إلى هذا التأويل وقال إن كلام الشيخ أبى محمد رحمه الله
(٥١)