أو لتبدل الأيدي (أما) إذا حصل العلم بقول البائع أو ببينة ولا مانع من ثبوت الخيار وحينئذ يكون في هذا موافقة لابن أبي هريرة في ثبوت الخيار في الثلاثة على الفور إذا حصل العلم لكنه مع ذلك يخالفه في أن ابن أبي هريرة يثبت الخيار إذا حصل الاطلاع على التصرية بعد الثلاث وأبو إسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياني ولم يتعرض القاضي حسين لذلك بموافقة ولا مخالفة مع أن منع الرد بعد الثلاث أيضا مع وجود العيب بعيد والذي حكاه الماوردي تفريعا على قول أبى اسحق أن له الرد إذا اطلع بعد الثلاث ولم يحك الخلاف الا بين أبى حامد وأبى اسحق قال ثبت عن أبي إسحاق ما صرح به الروياني ومن وافقه فالخلاف بين أبي هريرة وأبى اسحق متحقق وإن كان أبو إسحاق يقول بالرد بعد الثلاث أيضا كما قاله الماوردي وقبلها كما قاله القاضي حسين فحينئذ يتحد قوله وقول ابن أبي هريرة لكن الشيخ أبو حامد مصرح بما قاله الروياني ولم يحك الخلاف الا بين أبى اسحق وابن أبي هريرة وأبو حامد لا يرد نقله فهي ثلاثة أوجه محققة ويبعد كل البعد أن يقال أنها أربعة تمسكا بظاهر ما قاله الروياني عن أبي إسحاق من امتناع الرد قبل الثلاث وبما حكاه القاضي حسين ولم ينسبه فيكون ذلك قولا مغايرا للثلاثة وبه تصير أربعة هذا بعيد لا ينبغي المصير إليه وليس ذلك إلا للاختلاف في النقل والتعبير عن وجه واحد وتنبيه كلام صاحب التتمة ولولا تصريح الشيخ أبى حامد وغيره بالخلاف بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة
(٤٠)