فاقتضي ذلك أنه إذا انتشر يكون حجة في الجديد وقال الجوزي إن قول السحابي الذي ليس له مخالف إنما يكون حجة في الجديد إذا اعتضد بضرب من القياس وانه في القديم حجة فإذا احتمل المسألة أصلا كان ما وافقه أولى وهو أدون الاجتماعات وأعلى منه الاجماع الذي تعرفه الخاصة كتحريم النكاح في العدة وأعلى منه وهو اجماع الخاصة والعامة لكون الظهر أربعا هذا مختصر كلام الجوزي وقال البندنيجي في مقدمة كتابه الذخيرة قال الشافعي في أدب القاضي ولا يجوز لاحد من أهل العلم أن يقلد أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يسمى تقليدا وإنما أراد قبول قوله في صورة التقليد - فأما الصحابة فان قال علماؤها قولا كان حجة مقطوعا على معيتها وان قال واحد منهم قولا وانتشر في الباقين فان صوره أو قالوا ما يدل على الرضا فهو اجماع أيضا وحجة مقطوع على معيتها إن بلغهم ومكتوا ولم يكن منهم ما يدل على نص ولا انكار فإذا انقرض العصر كان حجة أيضا مقطوعا على معيتها في إطلاق اسم الاجماع عليه من ناحية العبارة وجهان ظاهر قول الشافعي انه لا يسمى اجماعا - وقال داود وأكثر المتكلمين ليس بحجة وان قال واحد منهم قولا ولم ينتشر قال في القديم هو حجة وهو قول مالك وأبي حنيفة وقال في الجديد ليس بحجة (فان قلنا) ليس بحجة فان عاضده قياس وان ضعف كان قوله مقدما على القياس القوي وان لم يعضده قياس كان بمنزلة قول التابعي يقدم القياس عليه ولا يخص بقوله العموم (وان قلنا) حجة قدم على القياس القوى إلا أن يكون القياس في معنى الأصل فيكون هذا القياس مقدما عليه وهل يخص به العموم وجهان هذا في قول الصحابي على سبيل الفتيا (أما) حكمه فإن كان بعد استشارة الصحابة فاجماع والا فان انتشر ولم ينكر فالذي سمعت الشيخ يقول ليس بحجة وهو بمنزلة قول
(٣٦٦)