(أحدهما) القطع بالبطلان (والثانية) على قولين بالكائنة وقال الرافعي فيه وجهان (أصحهما) يذكر وقال الأكثرون غيره انه فاسد قال القاضي حسين ويبطل البيع بهذا الشرط وصاحب التتمة قال في هذه الصورة انه إذا فسد الشرط فالحكم في بطلان العقد على ما سبق يعنى فيصح العقد على المذهب فان أفرض ما سيحدث بالشرط فهو بالفساد أولى قال الرافعي ومقتضى ذلك مجئ الخلاف فيه بالترتيب وقال الامام المذهب أن الشرط يبطل بخلاف ما ذكرناه في المسألة الأولى يعنى إذا جمع بين الكائنة والتي ستحدث وصرح الامام بثلاثة أوجه (أحدها) صحة البراءة في العيوب الحادثة مطلقا (والثاني) الفساد مطلقا (والثالث) الفرق بين أن يذكر تابعا أو مقصودا وهذا معنى الأولوية التي ذكرها الرافعي وحيث فرقنا بين الحادث والقديم فلو اختلفا في عيب هل هو حادث أو قديم قال الماوردي ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في اختلاف العلة فيما إذا ادعى البائع في غير هذه الصورة الحدوث وادعى المشترى التقدم فالقول قول البائع فمنهم من قال إن العلة أن الحدوث تعين والتقدم مشكل فيه فههنا لا يبرأ منه البائع ويكون القول قول المشتري - ومن من قال العلة أن ما أوجب الامضاء أولى فالقول هنا قول البائع ويمنع المشترى من الفسخ - وان فرعنا على القول الثالث فلا يبرأ مما علمه وكتمه ولا عما لم يعلمه من العيوب الظاهرة من الحيوان على الأصح - ومنهم من اعتبر نفس العلم كما تقدم وهما وجهان حكاهما الماوردي هل المراد ما لم يكن معلوما لخفائه وان علمه البائع أو ما لم يعلمه لجهله ومقتضى كلام الروياني نسبة لأول إلى المحصلين من أصحابنا وأنه الصحيح ونسبة الثاني إلى حكاية أبى على في الافصاح والقاضي أبى حامد في الجامع وأنه غلط والروياني قال هذا دفعا لمن زعم أن الحيوان يأتي فيه التفصيل بين المعلوم وهو المحكى في الافصاح والجامع وحيث حكى الوجهين من كلام الماوردي لم يتعرض له هل يلحق ما مأكوله في جوفه بالجواز قيل نعم لعسر
(٣٧٢)