الواحد إذا لم ينشر على قولين لان حكم الحاكم لا يسع خلافه فلا يدل السكوت على الرضى ورأيت أبا على الطبري في الافصاح يقول هذا حجة قولا واحد ولكن هل يقع على معيتها على وجهين (أحدهما) نعم كالفتوى (والثاني) لا وإذا انتشر قول التابعي في التابعين لم يكن كانتشار قول الصحابي في الصحابة على الأصح وهو قول أبى العباس هذا تلخيص كلام البندنيجي وكثير مما ذكره شاركه فيه المصنف وأكثر الأصحاب ولكن في كلامه زيادة فوائد فلذلك رأيت نقله واختار المصنف على قولنا إنه ليس بحجة أنه إذا عضده قياس ضعيف لا يصير حجة لان كلا منهما بانفراده ليس بحجة (وقال) الصيرفي يصير حجة وهو الذي قاله المصنف في الأصول يخالف ما قاله الشيخ أبو حامد والماوردي هنا أن ذلك حجة على القديم والجديد وقد قدمت أنه ينبغي تفسير الضعيف بما يكون حجة الا أن يكون ثم قياسا أقوى منه فيقدم هو مع قول الصحابي على القياس القوي وحينئذ يتجه ما قاله الشيخ أبو حامد ولا يرد ما قاله المصنف إلا أن يكون فهم عن الصيرفي أنه يقول بظاهر عبارته وحينئذ لا يكون قادحا في دعوى عدم الخلاف في مسألتنا إذا فسرنا الضعيف بالتفسير الذي ذكرته وقد رأيت كلام أبى بكر الصيرفي في كتابه المسمي بالاجماع والاختلاف وهو يشعر بما قلناه ويشير إلى أن ذلك تأويل قول الشافعي في القديم أنه حجة كأنه يرى أنه إذا لم ينتشر ولا يعضده شئ لا يقول الشافعي به في قديم ولا جديد وان اعتضد أو انتشر قال به في القديم والجديد وقال القاضي حسين في أول تعليقته انه إذا اقترن بقول الصحابي قياس خفى قدم على القياس الجلي قولا واحدا وهذا يوافق ما قلته وما قاله الشيخ أبو حامد وغيره ويؤيده قول الشافعي في اختلاف الحديث وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست
(٣٦٧)