إذا اعتضد بما ذكرتم على الجديد حجة وقبول الحجة لا سيما تقليدا لقبول الخبر (والجواب) ان الواجب اتباعه وقيام الحجة به وهو مجموع ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد هو قول عثمان رضي الله عنه وحده واطلاقه التقليد عليه وحده صحيح لأنه لا يجب قبوله وحده ولا يدري من أين قاله وهذان هما حد التقليد فاجتمع هذا تقليد ودليل والممتنع عندنا هو التقليد بغير دليل والروياني قال إنه ما قصد بهذه العبارة محض التقليد بل أراد الاستئناس كما قال في الفرائض انه قلد زيد بن ثابت في الاخوة مع الجد ثم عقبه بالقياس (الرابع) في قول مالك رضي الله عنه في ذلك الامر المجتمع عليه عندنا هو في هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات التي استشكله إمامنا الشافعي وغيره ففي الام من كلام الرابيع أو من كلام البويطي الله أعلم * في اختلاف الشافعي ومالك (فقلت) للشافعي ان لنا كتابا قد صرنا لي اتباعه وفيه ذكر ان الناس اجتمعوا فيه والامر المجتمع عندنا وفيه الامر عندنا فقال الشافعي قد أوضحنا لك ما يدلك على دعوى الاجماع بالمدينة أو في غيرها وطول الشافعي في البحث في ذلك ولا يراد نحو ثلاث أوراق ثم قال وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما ينبغي لكن أن تجهلوا كيف موضع الامر عندنا إن كان يوجد فيه ما ترون (قلت) وقد قال أبو الوليد الباجي المالكي في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه وقد روى إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله عن مالك بيان قوله الامر المجتمع عليه (فقال) إسماعيل بن أبي أوديس سألت خالي مالكا عن قوله في الموطأ الامر المجتمع عليه والامر عندنا يفسره لي (فقال) أما قولي الامر المجتمع عليه عندنا الامر الذي لا اختلاف فيه فهذا مالا اختلاف فيه قديما ولا حديثا (وأما) قولي المجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل واقتدى به وإن كان فيه بعض الخلاف (وأما) قولي الامر عندنا
(٣٦٩)