بعده إما في صحة الشرط والفرق بين العلم وغيره كما قاله الشافعي وإما في أن من حلف على نفى العيب يحلف على نفي العلم فإنه قد يكون مذهب عثمان ذلك وهذا يبين لنا اشكالا في التمسك به الظاهر من المذهب والامام تمسك له بأن الشرط في وضعه ليس مخالفا لمقتضى العقد لان الغرض من العقد النفوذ فالشرط يتضمن تأكيد اللزوم والظاهر السلامة واعترض على هذا المعنى بأنه لو صح لوجب الحكم بحصة الشرط من وجهة موافقة مقصود العقد - وفرق المتولي بين شرط البراءة وسائر الشروط الفاسدة بأن قضية الامتناع من التزام سبب يفضي إلى رفع العقد فكان موافقا موضوع العقد لكن يرد عليه في هذا الشرط أن المبيع لا يكون في ضمانه قبل القبض والمنقول فيه أن العقد يبطل (والوجه الثاني) وهو الذي قدمه في التنبيه وقال الماوردي إنه قول جمهور أصحابنا وقال الروياني وغيره من الأصحاب إنه القياس وجزم به الروياني في الحلية أنه يبطل العقد كسائر الشروط الفاسدة ولأنه يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب ولأنه يفضي إلى جهالة الثمن بالطريقة التي قدرها المصنف وسيأتي أن ابن أبي عصرون اختار هذا أيضا ومال الغزالي إليه وفى المجرد من تعليق أبى حامد أن الأول ليس بشئ (وان قلنا) بصحة الشرط فكذلك في العيوب الموجودة عند العقد أما الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الرد به قاله الماوردي والمتولي والرافعي وغيرهم وقال القاضي حسين انه لا خلاف على المذهب فيه نقل صاحب التتمة وغيره عن أبي يوسف أنه يجوز ونقله البغوي عن أبي حنيفة وقد وهم بعضهم فزعم أن كلام الغزالي فيه إشارة إلى الحاق الحادث بعد العقد وقبل القبض بالحادث قبلها في البراءة عنه وليس في كلام الغزالي الحاق ذلك إلا في صحة اشتراط البراءة عنه فلا يعتبر بذلك - ولو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث ففيه طريقان في تعليقة القاضي حسين
(٣٧١)