أحد من السلف إلا عن مذهبنا وبعض الظاهرية وان صح أن أحد يقول لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره كانت المذاهب عشرة هذه جملة المذاهب (وأما) تفصيل مذهبنا فقد اختلف الأصحاب عن طرق أشهرها وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والاصطخري إنه على ثلاثة أقوال وهي المذكورة في الكتاب وأظهر الأقوال الثالث منها وهو أنه يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه البائع من الباطن دون الظاهر ودون ما يعلمه من الباطن ولا يبرأ في غير الحيوان بحال - وحاصل هذه الطريقة أن في الحيوان ثلاثة أقول وفي غير الحيوان قولين ولا يجئ الثالث في غير الحيوان لأنه لا باطن له كما قاله القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وغيرهما (والطريق الثاني) القطع بهذا القول الثالث والى ذلك ذهب ابن خيران وأبو إسحاق المروزي على ما حكاه الماوردي وغيره وقال ابن أبي عصرون انها الأصح وقال الامام انها الأليق بكلام الشافعي مع قوله أن الأولى أشهر وفى المجرد من تعليق أبى حامد نسبتها إلى عامة أصحابنا والطريق الثالث حكاه الماوردي عن أبن أبي هريرة أنه يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم وفى غير المعلوم قولان وقد رأيتها كذلك في تعليق أبى على الطبري عن ابن أبي هريرة (والطريق الرابع) يخرج من منقول الامام وهي اثبات ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره (ثالثها) الفرق بين المعلوم وغير المعلوم (والطريقة الخامسة ) القطع في الحيوان بالفرق بين المعلوم وغيره واجراء الأقوال الثلاثة في غير الحيوان وهي تخرج من نقل سلام شارح المفتاح والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها عدم التفرقة بين الباطن والظاهر وذلك طرد التفصيل في غير الحيوان وهو لا باطن له كما تقدم عن القاضي أبى الطيب وذلك يوافق ما حكاه الامام الماوردي والرافعي أن منهم من اعتبر نفس العلم والأكثرون جعلوا العيوب الظاهرة من الحيوان كالمعلومة لسهولة الاطلاع عليها والبحث عنها قال الامام وإذا جمع جامع الحيوان إلى غيره انتظم له أقوال (أحدها) الصحة في الجميع (والثاني) الفساد في الجميع (والثالث) الفرق بين الحيوان
(٣٥٨)