أعتقه أو قبله وقيل هو على خيرته ان فدى امضي البيع والا فسخ قال هذا القائل وهذا لان ذلك ليس بأكثر من أن يختار الفداء ولو اختار أن يفديه ثم قبل أن يخرج أرش الجناية رجع عن ذلك كان له هكذا قال الشيخ أبو حامد ويقتضيه كلام أبى الطيب في النقل عن صاحب هذا الوجه وشبهه أبو الطيب بما إذا قال الراهن أنا أقضي الدين من غير الرهن أو من قيمة الرهن لا يجب عليه الوفاء بذلك وهو النقل نستفيد منه ان عند اختيار الفداء لا يلزم وهو كذلك على الأصح وبه يضعف ما اقتضاه اطلاق التهذيب فيما تقدم من جواز البيع عند اختيار الفداء ولا يضعف به جعل البيع التزام للفداء لان المأخذ في ذلك الحيلولة كالعتق والقتل فلا يلزم من كون صريح الالتزام غير ملزم أن لا يكون هذا ملزما فان قلنا بالأول فطريقان (أحدهما) يفديه ههنا بأقل الامرين قولا واحدا هكذا قال الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وعزاها ابن داود إلى النص (والثانية) ذكرها ابن داود وابن أبي هريرة ويقتضيها كلام الماوردي جريان القولين فيه ووجه الطريقة الأولى أنه لا يقدر على تسليمه للبيع ولذلك إذا قبله يفديه بأقل لامرين خاصة ومنهم من اجرى فيه الخلاف فان تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية لان حق المجنى عليه سبق حق المشترى وان قلنا بالثاني وهو أنه لا يلزمه بالبيع الفداء وهو قول أبى اسحق المروزي فهو بالخيار بين الفداء وتسليمه المبيع وفى الفداء ههنا القولان لأنه قادر على تسليمه وإن كانت الجناية موجبة خيار القصاص فان عفا الولي فالحكم على ما تقدم وان طلب القصاص قتله ونظر فإن كان قبل القبض انفسخ البيع وإن كان بعده وهي مسألة الكتاب والمقصود في هذا الباب وهو تفريع على الصحيح ان الجناية الموجبة للقصاص لا تمنع من البيع فإذا قبل في يد المشتري بالجناية السابقة فأحد الوجهين أن ذلك بمنزلة العيب فإنه كان قد علم به قبل الشراء أو بعده ولم يفسخ حتى قتل فلا شئ له وان لم يعلم رجع بأرش العيب وهو ما بين قيمته جانيا وغير جان منسوبا من الثمن ويعبر عن ذلك بأنه من ضمان المشترى وهذا نسبه الجمهور إلى ابن سريج وابن أبي هريرة كما نسبه المصنف بل أكثرهم ينسبه لابن سريج ولا يذكر غيره ونسبه الماوردي لابن أبي هريرة خاصة ولم ينسب لابن سريج في هذه المسألة شيئا ونسب إليه في مسألة القطع بالسرقة السابقة أنه في ضمان البائع كما يقوله في القول الثاني وهو غريب وقد تقدم ذلك عنه ولا فرق بين المسألتين في هذا المعني وقد تقدم ان ابن بشرى نقل ما يوافق قول
(٣٤٩)