ولا اثبات فاجراء الخلاف فيه إنما يكون بالتخريج ان صح القياس أو بنقل آخر أما هذا فلا ولاجرم كانت هذه الطريقة الثانية هي الصحيحة وان الخلاف مقصور على حالة ايجابها المال فقط وممن صححه الرافعي وقال ابن أبي عصرون إن الطريقة الثالثة أصح الطرق وهو بعيد لما تقدم والطريقة الأولى في الرافعي ما يقتضى نسبتها لابن خيران ومن القائلين بها من بنى القولين في العمد على أنه موجب ماذا ان قلنا القود المحصن صح بيعه كالمرتد وان قلنا أحد الامرين فهو كبيع المرهون وكلام الروياني يدل على اختيارها فإنه قال إن الأصح بطلان البيع عمدا أو خطأ ومن القائلين بالبناء المذكور ابن أبي هريرة ومن الأصحاب من قال ولو جعلنا موجب العمد أحد الامرين فحكمه هنا كما إذا جعلنا موجبه القصاص لا غير لأنا على هذا القول لاثبتها بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين حكاه القاضي حسين مطلقا وعزاه ابن داود لصاحب التقريب وانه قال بجواز البيع في الجاني عمدا على القولين وهذا في الحقيقة اختيار للطريقة الثانية وهذا كله حيث لا عفو فان عفا عن القصاص على مال ثم عرض البيع كان حكمه كالخطأ تجرى فيه طريقان خاصة إما جريان القولين وإما القطع بالمنع وحكم شبه العمد والعمد الذي لا قصاص فيه في ذلك حكم الخطأ وكذلك إذا أتلف العبد مالا * واعلم أنه قد تقدم ما يقتضى الفرق بين الجاني والمرتد من كلام القاضي حسين والفرق بينه وبين المرهون من جهة أن الراهن حجر على نفسه والفرقان يقتضيان وجهان * (الطريقة الأولى) * الا أن يلغى الفرق بينه وبين المرتد وأما المرهون فالفرق ظاهر قال الشيخ أبو حامد كل حق تعلق بعين مال لانسان باختياره يمنع البيع قولا واحدا كالرهن وكل حق تعلق بعين مال لانسان من غير اختياره فهل يمنع البيع أم لا على قولين كما ذكرناه ههنا وكما قلنا في المال إذا وجبت فيه الزكاة فباع رب المال قبل اخراج الزكاة بعد وجوب الحق فيه من غير اختياره كان على قولين (1) يعني إذا قلنا إنها تتعلق بالمال تعلق رهن أو تعلق جناية بعينه محل هذا الخلاف والطرق إذا كانت الجناية متعلقة برقبته كما تقدم وباعه قبل الفداء وهو موسر فلو كانت موجبة المال في ذمته لم يمنع بيعه بحال وان تعلقت برقبته وباعه وهو معسر بطل ومنهم من طرد الخلاف فيه وحكم بأن الخيار للمجني عليه ان صححنا وان باعه وهو موسر فإن كان بعد الفداء صح وإن كان قبله وقبل اختياره فهو محل الخلاف وإن كان قبل الفداء ولكن بعد اختيار الفداء فاطلاق صاحب التهذيب يقتضى الصحة واطلاق الماوردي يقتضى طرد الخلاف وهو الاقيس لان
(٣٤٧)