فيه إلى خلافها والقاضي حسين جري في الرد بالعيب والفلس على قاعدة واحدة لكنه سلك طريقة البناء في اندراج الحمل في الرهن وهذه أمور مضطربة فالامام رحمه الله أجرى القولين في جميع ذلك جريانه في الرهن بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك وهو يشكل على القاضي حسين رحمه الله والذي يظهر في ذلك أحد أمرين (إما) أن نقول إن عهد المعاوضة لا يستتبع الحمل لقوته وفسخه لذلك وعلى هذا يستمر نصه المنقول في الفلس على الاستتباع في الرجوع (والجديد) الذي نقله الامام في الهبة وعلى مقتضاه يكون الأصح الاستتباع في الرهن (وأما) أن نقول بأن الحمل يتبع المواضع كلها لكونه جزءا أولا (وأما) الصوف واللبن فالأقرب أنهما كالحمل فيندرجان لأنهما جزآن وإن كان يمكن فصلهما الآن لعدم صحة إفرادهما بالبيع وإنما لم يدخلا في الرهن على الصحيح لاقتضاه العرف جز المرهون وحلبه نعم إذا جز الصوف أو حلب اللبن في مدة طلب البائع للرد بحيث لم يحصل تأخير ولا تعيب فإنه حينئذ لا يصادف الرد فلا تتبع تفريعا على جواز ذلك وأنه لا يبطل الرد كما تقدم عن المصنف رحمه الله وقال القاضي حسين إن جز الصوف ثم ردها بطل خياره لاشتغاله بالجز بعدما علم بالعيب وهذا على رواية في أنه يشترط المبادرة إلى التلفظ بالفسخ أما على المذهب فلا يتجه ذلك وقال القاضي حسين رحمه الله أيضا إن ردها مع الصوف يجبر البائع على القبول وهذا يتجه على الصحيح في أن الصوف تابع أما على رأيه في أن الصوف يبقى للمشترى فاجبار البائع على القبول إذا ردها مع الصوف ينبغي أن يكون كما في رد البهيمة مع النعل إن كان الجز غير معيب لها فإذا لم يجز لم يجب على البائع القبول كما في نظيره في النعل وإن كان معيبا لها فيصح القول بالاجبار ولكن ينبغي أن يأتي فيه الحلاف في أن ذلك تمليك أو إعراض والأشبه في مسألة النعل الثاني فليكن هنا كذلك حتى إذا جز بعد ذلك من غير زيادة كان للمشترى * وأما قول الرافعي رحمه الله إنه يرد الصوف * وأما الثمرة غير المؤبرة فهي أولى من الحمل بعدم الاندراج لأنه يجوز إفرادها بالبيع على أحد الوجهين وفيها طريقة قاطعة لأنها مقابلة بقسط من الثمن لكن الأصح فيها الاندراج أيضا لما تقدم وقد تقدم في باب بيع الأصول والثمار من كلام الإمام أحمد من هذه المسائل متعلقة بهذا الكلام في التأبير فان أراد أنه إذا رد لا يبقى الصوف له فصحيح على ما قدمته وكذلك قال صاحب التتمة لكن يشكل على الرافعي في قوله إن الحمل يبقى للمشترى فان الحمل من جهة كونه أولى بالتبعية وكذلك الأصح عند الرافعي
(٢١٢)