* الخلاف في الرد قبل بلوغه سن التفريق والأصح المنع كما تقدم خلافا للمصنف رحمه الله ويأتي فيه أيضا ما تقدم في الولد الحادث قبل القبض ان حصلت الولادة قبل القبض من الخلاف في حبسه بالثمن ورجوعه إلى البائع عند اتفاق فسخ أو انفساخ على ما تقدم وسواء قلنا له رد الجميع على الصحيح أم رد الام دون الولد على القول الآخر فشرطه على ما قاله الماوردي والروياني والرافعي رحمهم الله وافهم كلام ابن الصباغ أن لا يكون حصل لها بالوضع نقص فان حصل نقص فلا رد وقد تقدم أن ابن الرفعة قال قياسه أن يتخرج على الوجهين يعني في العيب الذي تقدم سببه هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشترى والأصح أنه من ضمان البائع فينبغي على ذلك أن يرد وان حصل نقص وأيد ذلك بما إذا أصدقها جارية حائلا ثم حملت في يده ثم وضعت في يدها ثم طلقها وان الرافعي رحمه الله حكي في نسبة النقص الحاصل إليه أو إليها وجهين وهذا الذي ذكره ابن الرفعة قوى وقياسه أن يكون الأصح أنه يرد ولكن الماوردي وابن الصباغ حزما بخلاف ذلك * واعلم أني قدمت عن القاضي حسين والبغوي والرافعي ما يقتضى أن الخلاف في كون ذلك من ضمان البائع أو من ضمان المشترى جار مع العلم وفرعوا عليه انه يرد الجارية بعد زوال البكارة والعبد بعد قطع يده بعيب آخر قديم مع العلم بالتزوج والجناية على قولنا ان ذلك من ضمان البائع وهو الصحيح الذي استشكله هناك وقلت ينبغي أن يكون الرضى بالعيب قاطعا لأثره حتى يكون ما يوجد في يد المشترى وإن كان من سببه منسوبا إلى يد المشترى لرضاه لسببه دون البائع ولم أر من اعتضد به في ذلك النقل ولا ما يرده إلا كلام القاضي حسين ومن تبعه على سبيل التفريع فإن كان الامر كما قلت فقد اندفع الاشكال عن الماوردي وابن الصباغ هنا فان المشترى عالم بالحمل فكذلك النقصان الحادث عنده منسوب إليه وقد وجدت بعد ذلك بآخر التتمة صرح بامتناع الرد إذا علم بالزوجية ثم أزال الزوج بكارتها بعد القبض ووجد بها عيبا آخر وقد ألحقته هناك فاندفع السؤال نعم لو لم يعلم بالحمل كان ذلك من ضمان البائع ولا يمنع الرد حينئذ ولا يندفع الاشكال عن الرافعي لتصريحه بالحكمين في المسألتين على أن الماوردي
(٢٢٠)