(قلت) فاطلاق الشافعي اخلاف الناقة والشاة (إما) أن يكون على هذا القول (واما) أن يكون من باب التغليب غلبنا الناقة على الشاة والله أعلم * وفى التصرية لغة التصوية بدل الراء واو قال الهروي التصوية والتصرية واحد وهو أن تصرى الشاة أي تجفل قال يوسف بن إسماعيل بن عبد الجبار ابن أبي الحجاج المقدسي فيما علقه من كتاب التنبيه على تصحيف أبى عبيد الهروي في كتاب الغريبين تخريج ابن ناصر قال الحافظ هكذا رأيته في عدة نسخ يصر الشاة بغير ياء والصواب أن يصرى باثبات الياء بعد الراء من حديث الناقة (فأما) قوله أن يصر فمعناه أن يشد وذلك يجوز ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) ولم أره في الغريبين الا بالراء والياء كما نقلته فلعل النسخ التي وقعت لابن ناصر كانت مصحفة ولو كان الامر على ما وقع له من النسخ لكان ذلك قريبا من المعنى المنسوب للشافعي وقد تقدم الكلام فيه وما اعترض به من أن النهى لم يرد عن الصر فجوابه أن المراد أن يكون ذلك لأجل البيع على وجه الغش والخديعة كما دلت عليه رواية المزني المتقدمة وكلا الامرين الصر والتصرية حرام إذا قصد به ذلك وجائز إذا لم يقصد به ولم يترتب عليه خديعة ولا ضرر بالحيوان لكن الحكم المذكور من الرد وثبوت الخيار إنما يكون في حالة يحصل فيها اجتماع اللبن لا في الصر المجرد لفهم المعنى والله أعلم * واللقحة - بكسر اللام وفتحها - والكسر أفصح وجمعها لقح مثل قربة وقرب
(١٥)